( وتلزم )
nindex.php?page=treesubj&link=12534_12390العدة ( لوفاة مطلقا ) كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه وطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } .
( وَتَلْزَمُ )
nindex.php?page=treesubj&link=12534_12390الْعِدَّةُ ( لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا ) كَبِيرًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ صَغِيرًا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ أَوْ لَا خَلَا بِهَا أَوْ لَا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .