( والمعتدات ست ) إحداهن
nindex.php?page=treesubj&link=12523_12520 ( الحامل وعدتها من موت وغيره ) كطلاق وفسخ حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة ( إلى وضع كل الولد ) إن كان الحمل ولدا واحدا ( أو ) وضع ( الأخير . من عدد ) إن كانت حاملا بعدد حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة طلاقا كانت الفرقة أو فسخا لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء بعض العدة ; لأنها لم تضع حملها بل بعضه ، وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية .
قلت : ولا نفقة لها ، حيث تجب للحامل ، لما يأتي أن النفقة للحمل ، والميت ليس محلا لوجوبها
nindex.php?page=treesubj&link=12519 ( ولا تنقضي ) عدة حامل ( إلا ب ) وضع ( ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=12498_12501_23278_12496لم يلحقه ) الحمل ( لصغره ) أي الزوج بأن يكون دون عشر ( أو لكونه خصيا مجبوبا أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ونحوه ) كالذي ولدته بعد أربع سنين منذ أبانها ( ويعيش ) من ولدته لدون نصف سنة منذ نكحها ( لم تنقض به ) عدتها من زوجها لانتفائه عنه يقينا .
( وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ ) إحْدَاهُنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12523_12520 ( الْحَامِلُ وَعِدَّتُهَا مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ ) كَطَلَاقٍ وَفَسْخٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً ( إلَى وَضْعِ كُلِّ الْوَلَدِ ) إنْ كَانَ الْحَمْلُ وَلَدًا وَاحِدًا ( أَوْ ) وَضْعِ ( الْأَخِيرِ . مِنْ عَدَدٍ ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِعَدَدٍ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً طَلَاقًا كَانَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ فَسْخًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَبَقَاءُ بَعْضِ الْحَمْلِ يُوجِبُ بَقَاءَ بَعْضِ الْعِدَّةِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا بَلْ بَعْضَهُ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَاتَ بِبَطْنِهَا لِعُمُومِ الْآيَةِ .
قُلْتُ : وَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، حَيْثُ تَجِبُ لِلْحَامِلِ ، لِمَا يَأْتِي أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ ، وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مَحَلًّا لِوُجُوبِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=12519 ( وَلَا تَنْقَضِي ) عِدَّةُ حَامِلٍ ( إلَّا بِ ) وَضْعِ ( مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ ) وَهُوَ مَا تَبِينُ فِيهِ خَلْقَ الْإِنْسَانِ وَلَوْ خَفِيًّا ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12498_12501_23278_12496لَمْ يَلْحَقْهُ ) الْحَمْلُ ( لِصِغَرِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ بِأَنْ يَكُونَ دُونَ عَشْرٍ ( أَوْ لِكَوْنِهِ خَصِيًّا مَجْبُوبًا أَوْ لِوِلَادَتِهَا لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا وَنَحْوَهُ ) كَاَلَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا ( وَيَعِيشُ ) مَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ نَكَحَهَا ( لَمْ تَنْقَضِ بِهِ ) عِدَّتُهَا مِنْ زَوْجِهَا لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ يَقِينًا .