( الرابعة ) من المعتدات
nindex.php?page=treesubj&link=12487_12486_12480_12478 ( من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة فتعتد حرة بثلاثة أشهر ) لقوله تعالى :
[ ص: 196 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي كذلك ( من وقتها ) أي الفرقة فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء
nindex.php?page=treesubj&link=12487 ( و ) تعتد ( أمة ) لم تحض لما تقدم ( بشهرين ) نصا واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وليكون البدل كالمبدل ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة
nindex.php?page=treesubj&link=27054 ( و ) تعتد ( مبعضة ) لم تحض لذلك ( بالحساب ) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية فمن ثلثها حر تعتد بشهرين وعشرة أيام ومن نصفها حر فعدتها شهران ونصف شهر ومن ثلثاها حران عدتها شهران وعشرون يوما ، وأم ولد ومكاتبة ومدبرة في عدة كاملة ; لأنها مملوكة وكذا معلق عتقها على صفة قبل وجودها .
( الرَّابِعَةُ ) مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ
nindex.php?page=treesubj&link=12487_12486_12480_12478 ( مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 196 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } أَيْ كَذَلِكَ ( مِنْ وَقْتِهَا ) أَيْ الْفُرْقَةِ فَإِنْ فَارَقَهَا نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ اعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=12487 ( وَ ) تَعْتَدُّ ( أَمَةٌ ) لَمْ تَحِضْ لِمَا تَقَدَّمَ ( بِشَهْرَيْنِ ) نَصًّا وَاحْتُجَّ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ( عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ حَيْضَتَانِ وَلَوْ لَمْ تَحِضْ كَانَ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ ) رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ وَلِيَكُونَ الْبَدَلُ كَالْمُبْدَلِ وَلِأَنَّ غَالِبَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً
nindex.php?page=treesubj&link=27054 ( وَ ) تَعْتَدُّ ( مُبَعَّضَةٌ ) لَمْ تَحِضْ لِذَلِكَ ( بِالْحِسَابِ ) فَتَزِيدُ عَلَى الشَّهْرَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثِ بِقَدْرِ مَا فِيهَا مِنْ الْحُرِّيَّةِ فَمَنْ ثُلُثُهَا حُرٌّ تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ نِصْفُهَا حُرٌّ فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَنِصْفُ شَهْرٍ وَمَنْ ثُلُثَاهَا حُرَّانِ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٌ وَمُدَبَّرَةٌ فِي عِدَّةٍ كَامِلَةٍ ; لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَكَذَا مُعَلَّقٌ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا .