( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12585أبانها ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها بنت ) على ما مضى من طلاقها ; لأن الطلاق الثاني في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة لعموم {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } " الآية بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل ذلك ; لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول فالطلاق في عدتها طلاق من نكاح واحد فكان استئناف العدة في ذلك أظهر لأنها مدخول بها ولولا الدخول لما كانت رجعية وفي البائن بعد النكاح طلاق عن نكاح متجدد لم يتصل به دخول ولذلك يتنصف به المهر ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12418انقضت ) عدتها أي البائن ( قبل طلاقه ) ثانيا وقد نكحها ، ولم يدخل بها ( فلا عدة له )
[ ص: 203 ] أي الطلاق الثاني ; لأنه عن نكاح لا دخول فيه ولا خلوة ولم يبق من عدة الطلاق الأول شيء تبني عليه .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12585أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا بَنَتْ ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ طَلَاقِهَا ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِي فِي نِكَاحٍ ثَانٍ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ فَلَمْ يُوجِبْ عِدَّةً لِعُمُومِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } " الْآيَةَ بِخِلَافِ مَا إذَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إعَادَةٌ إلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَالطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ وَاحِدٍ فَكَانَ اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ فِي ذَلِكَ أَظْهَرَ لِأَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا وَلَوْلَا الدُّخُولُ لَمَا كَانَتْ رَجْعِيَّةً وَفِي الْبَائِنِ بَعْدَ النِّكَاحِ طَلَاقٌ عَنْ نِكَاحٍ مُتَجَدِّدٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ دُخُولٌ وَلِذَلِكَ يَتَنَصَّفُ بِهِ الْمَهْرُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12418انْقَضَتْ ) عِدَّتُهَا أَيْ الْبَائِنِ ( قَبْلَ طَلَاقِهِ ) ثَانِيًا وَقَدْ نَكَحَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( فَلَا عِدَّةَ لَهُ )
[ ص: 203 ] أَيْ الطَّلَاقِ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ عَنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ وَلَا خَلْوَةَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ تَبْنِي عَلَيْهِ .