nindex.php?page=treesubj&link=12640_12670_12630_12632 ( ورجعية في لزوم منزل ) مطلقها لا في الإحداد ( كمتوفى عنها ) زوجها نصا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن } ولا يخرجن وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة وهي حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها أي العدة .
nindex.php?page=treesubj&link=12640_12670_12630_12632 ( وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ ) مُطَلِّقِهَا لَا فِي الْإِحْدَادِ ( كَمُتَوَفًّى عَنْهَا ) زَوْجُهَا نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } وَلَا يَخْرُجْنَ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا أَيْ الْعِدَّةِ .