( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة )  تامة لحديث " { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة   } " و ( لا ) يحصل استبراء ب ( بقيتها ) أي الحيضة إذا ملكها حائضا للخبر ( ولو حاضت بعد شهر ) أي لو كانت الأمة المستبرأة من ذوات الحيض ولا تحيض إلا بعد شهر منذ ملكها    ( ف ) استبراؤها ( بحيضة ) نصا لا شهر ; لأنها من ذوات الحيض ولو أم ولد   ( و ) استبراء ( آيسة وصغيرة وبالغة لم تحض  بشهر ) لإقامته مقام حيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيض ( وإن حاضت فيه ) أي الشهر ( ف ) استبراؤها ( بحيضة ) كالصغيرة إذا حاضت في عدتها فإن حاضت بعده فقد حصل الاستبراء به . 
( و ) أما استبراء ( مرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه  فبعشرة أشهر ) تسعة للحمل وشهر للاستبراء لما تقدم في العدة ( وإن علمت ) ما رفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيره ( فكحرة ) فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرأ بحيضة أو تصير آيسة فتستبرأ بشهر ( ويحرم وطء من زمن استبراء ) كالوطء قبله ( ولا ينقطع ) الاستبراء ( به ) أي الوطء فيه ( فإن حملت قبل الحيضة  استبرأت بوضعه ) أي الحمل ; لأنها من أولات الأحمال ( و ) إن حملت ( فيها ) أي الحيضة ( وقد  [ ص: 212 ] ملكها حائضا فكذلك ) أي استبرأت بوضعه كما تقدم . 
( و ) إن حملت ( في حيضة ابتدأتها عنده ) أي المنتقل ملكها إليه    ( تحل ) له في ( الحال ) ولا يطؤها حتى تغتسل    ( لجعل ما مضى ) من الحيض قبل إحبالها ( حيضة ) وظاهره ولو يبلغ أقل الحيض   ( وتصدق ) أمة ( في حيض ) ادعته  فيحل له وطؤها بعد تطهرها ( فلو أنكرته ) أي الحيض بأن قالت : لم أحض لتمنعه من وطئها لعدم الاستبراء ( فقال : أخبرتني به ) أي بأنها حاضت وقد مضى ما يمكن حيضها فيه ( صدق ) ; لأنه الظاهر ( وإن ادعت ) أمة ( موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه    ) كأبيه أو ابنه صدقت ولعله ما لم تكن مكنته قبل ( أو ) ادعت أمة ( مشتراة أن لها زوجا  صدقت ) فيه ; لأنه لا يعرف إلا من جهتها . 
				
						
						
