[ ص: 213 ] الرضاع بفتح الراء وقد تكسر ( وهو ) لغة : مص لبن من ثدي وشربه . و ( شرعا مص لبن ) في الحولين ( ثاب ) أي اجتمع ( عن حمل من ثدي امرأة ) متعلق ب " مص " ( أو شربه ونحوه ) كأكله بعد تجبينه وسعوط به ووجور
nindex.php?page=treesubj&link=12898_12897_12891_12850_12849_12968 ( ويحرم ) رضاع ( كنسب ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة } " رواه الجماعة ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من النسب . وأجمعوا على أن الرضاع محرم في الجملة .
( فمن
nindex.php?page=treesubj&link=12987_12984_12976_12970أرضعت ولو مكرهة ) على إرضاعها ( بلبن حمل لاحق بالواطئ ) نسبه ( طفلا ) في الحولين ذكرا أو أنثى ( صارا ) أي المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن ( في تحريم نكاح ) متعلق بصارا ( و ) في ( ثبوت محرمية و ) في ( إباحة نظر و ) إباحة ( خلوة ) لا في وجوب نفقة وإرث وعتق ورد شهادة ونحوها ( أبويه ) أي الطفل .
( و ) صار ( هو ) أي الطفل ( ولدهما ) فيما ذكر ( و ) صار ( أولاده ) أي الطفل ( وإن سفلوا أولاد ولدهما ) وهو الطفل .
( و ) صار ( أولاد كل منهما ) أي المرضعة والواطئ المذكور ( من الآخر أو ) من ( غيره ) كأن تزوجت المرضعة بغيره فصار لها منه أولاد وتزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولاد ( فالذكور منهم يصيرون إخوته ، والبنات أخواته . و ) يصير ( آباؤهما ) أي أبا المرضعة والواطئ المذكور ( أجداده ) أي الطفل ( و ) أمهاتهما ( جداته . و ) صار ( أخواتهما وإخوانهما ) أي إخوة المرضعة وأخواتها وإخوة الواطئ
[ ص: 214 ] وأخواته ( أعمامه وأخواله وخالاته ) ; لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة .
[ ص: 213 ] الرَّضَاعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَقَدْ تُكْسَرُ ( وَهُوَ ) لُغَةً : مَصُّ لَبَنٍ مِنْ ثَدْيٍ وَشُرْبُهُ . وَ ( شَرْعًا مَصُّ لَبَنٍ ) فِي الْحَوْلَيْنِ ( ثَابَ ) أَيْ اجْتَمَعَ ( عَنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْي امْرَأَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِ " مَصُّ " ( أَوْ شُرْبُهُ وَنَحْوَهُ ) كَأَكْلِهِ بَعْدَ تَجْبِينِهِ وَسَعُوطٍ بِهِ وَوَجُورٍ
nindex.php?page=treesubj&link=12898_12897_12891_12850_12849_12968 ( وَيُحَرِّمُ ) رَضَاعٌ ( كَنَسَبٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَرْفُوعًا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ } " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنِ مَاجَهْ مِنْ النَّسَبِ . وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ مُحَرِّمٌ فِي الْجُمْلَةِ .
( فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12987_12984_12976_12970أَرْضَعَتْ وَلَوْ مُكْرَهَةً ) عَلَى إرْضَاعِهَا ( بِلَبَنِ حَمْلٍ لَاحِقٍ بِالْوَاطِئِ ) نَسَبُهُ ( طِفْلًا ) فِي الْحَوْلَيْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( صَارَا ) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَالْوَاطِئُ اللَّاحِقُ بِهِ الْحَمْلُ الَّذِي ثَابَ عَنْهُ اللَّبَنُ ( فِي تَحْرِيمِ نِكَاحٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِصَارًا ( وَ ) فِي ( ثُبُوتِ مَحْرَمِيَّةٍ وَ ) فِي ( إبَاحَةِ نَظَرٍ وَ ) إبَاحَةِ ( خَلْوَةٍ ) لَا فِي وُجُوبِ نَفَقَةٍ وَإِرْثٍ وَعِتْقٍ وَرَدِّ شَهَادَةٍ وَنَحْوِهَا ( أَبَوَيْهِ ) أَيْ الطِّفْلِ .
( وَ ) صَارَ ( هُوَ ) أَيْ الطِّفْلُ ( وَلَدَهُمَا ) فِيمَا ذَكَرَ ( وَ ) صَارَ ( أَوْلَادُهُ ) أَيْ الطِّفْلِ ( وَإِنْ سَفَلُوا أَوْلَادَ وَلَدِهِمَا ) وَهُوَ الطِّفْلُ .
( وَ ) صَارَ ( أَوْلَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمُرْضِعَةِ وَالْوَاطِئِ الْمَذْكُورِ ( مِنْ الْآخَرِ أَوْ ) مِنْ ( غَيْرِهِ ) كَأَنْ تَزَوَّجَتْ الْمُرْضِعَةُ بِغَيْرِهِ فَصَارَ لَهَا مِنْهُ أَوْلَادٌ وَتَزَوَّجَ الْوَاطِئُ بِغَيْرِهَا وَصَارَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ ( فَالذُّكُورُ مِنْهُمْ يَصِيرُونَ إخْوَتَهُ ، وَالْبَنَاتُ أَخَوَاتِهِ . وَ ) يَصِيرُ ( آبَاؤُهُمَا ) أَيْ أَبَا الْمُرْضِعَةِ وَالْوَاطِئِ الْمَذْكُورِ ( أَجْدَادَهُ ) أَيْ الطِّفْلِ ( وَ ) أُمَّهَاتُهُمَا ( جَدَّاتِهِ . وَ ) صَارَ ( أَخَوَاتُهُمَا وَإِخْوَانِهِمَا ) أَيْ إخْوَةُ الْمُرْضِعَةِ وَأَخَوَاتُهَا وَإِخْوَةُ الْوَاطِئِ
[ ص: 214 ] وَأَخَوَاتُهُ ( أَعْمَامَهُ وَأَخْوَالَهُ وَخَالَاتِهِ ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فَرْعُ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ وَالْأُبُوَّةِ .