nindex.php?page=treesubj&link=12878وللحرمة بالرضاع شرطان : ( أحدهما أن يرتضع ) الطفل ( في العامين ، فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت ) الحرمة لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=27249تمام الرضاعة حولين فدل على أنه لا حكم للرضاعة بعدهما ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12434فإنما الرضاعة من المجاعة } " متفق عليه .
قال في شرح المحرر : يعني في حال الحاجة إلى الغذاء واللبن وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء } " وكان قبل الفطام رواه
الترمذي وقال حسن صحيح . الشرط ( الثاني أن
nindex.php?page=treesubj&link=12905يرتضع ) الطفل ( خمس رضعات ) فأكثر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7051أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك } " رواه مسلم . والآية فسرتها السنة وبينت
nindex.php?page=treesubj&link=12905الرضاعة المحرمة . وهذا الخبر يخصص عموم حديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } " .
nindex.php?page=treesubj&link=12878وَلِلْحُرْمَةِ بِالرَّضَاعِ شَرْطَانِ : ( أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْتَضِعَ ) الطِّفْلُ ( فِي الْعَامَيْنِ ، فَلَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ لَمْ تَثْبُتْ ) الْحُرْمَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=27249تَمَامَ الرَّضَاعَةِ حَوْلَيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِلرَّضَاعَةِ بَعْدَهُمَا وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ مَرْفُوعًا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12434فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قَالَ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ : يَعْنِي فِي حَالِ الْحَاجَةِ إلَى الْغِذَاءِ وَاللَّبَنِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ } " وَكَانَ قِبَلَ الْفِطَامِ رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ . الشَّرْطُ ( الثَّانِي أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12905يَرْتَضِعَ ) الطِّفْلُ ( خَمْسَ رَضَعَاتٍ ) فَأَكْثَرَ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7051أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ } " رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَالْآيَةُ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ وَبَيَّنَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=12905الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ . وَهَذَا الْخَبَرُ يُخَصِّصُ عُمُومَ حَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } " .