( ويحرم ما جبن ) من لبن ثاب عن حمل ثم أطعم للطفل    ; لأنه واصل من حلق يحصل به انتشار العظم وإنبات اللحم . فحصل به التحريم كما لو شربه ( أو شيب ) أي خلط بغيره [ وصفاته ] أي لونه وطعمه وريحه [ باقية ] فيحرم كالخالص ; لأن الحكم للأغلب ، ولبقاء اسمه ومعناه . فإن غلب ما خالطه به لم يثبت به تحريم . لأنه لا ينبت به اللحم ولا ينشر العظم ( أو حلب من ميتة ) فيحرم كلبن الحية لمساواته له في إنبات اللحم وانتشاز العظم ( ويحنث به ) أي شرب لبن مشوب مع بقاء صفاته وشرب لبن ميتة    ( من حلف لا يشرب لبنا ) ; لأنه لبن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					