الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          النوع ( الثاني ) من الضرب الأول ( أن يقتل بدار حرب ) من يظنه حربيا فيبين مسلما ( أو ) يقتل ب ( صف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما ) قال الشيخ تقي الدين إن كان معذورا كأسير أو من لا يمكنه الخروج من صفهم فإن وقف باختياره لم يضمن بحال ( أو يرمي وجوبا كفارا تترسوا بمسلم ويجب ) رميهم إذا تترسوا به ( حيث خيف على المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم ) أي الكفار بالرمي ( دونه ) أي المسلم ( فيقتله ) أي المسلم بلا قصد ( ففيه ) أي هذا النوع ( الكفارة فقط ) أي دون الدية لقوله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } لم يذكر دية ، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية