الشرط ( الثاني
nindex.php?page=treesubj&link=9207اتفاق المشتركين فيه ) أي القصاص ( على استيفائه ) فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذن . الباقين ; لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه ولا ولاية له عليه أشبه الدين
nindex.php?page=treesubj&link=9207 ( وينتظر قدوم ) وارث ( غائب وبلوغ ) وارث ( صغير وإفاقة ) وارث مجنون ; لأنهم شركاء في القصاص ولأنه أحد بدلي النفس ( فلا ينفرد به بعضهم كدية ) أي لا ينفرد بعضهم بالدية لو وجبت .
( و ) ك ( قن مشترك ) قتل فلا ينفرد بعضهم بقتل قاتله المكافئ له ( بخلاف )
nindex.php?page=treesubj&link=9207قتل ( في محاربة ) فلا يشترط اتفاق المشتركين فيه ( لتحتمه ) أي تحتم قتل لحق الله تعالى .
( و ) بخلاف ( حد قذف ) فيقام إذا طلبه بعض الورثة حيث يورث ( لوجوبه ) أي حد القذف ( لكل واحد ) من الورثة إذا طلبه ( كاملا ) ومن لا وارث له يستوفي الإمام القصاص فيه بحكم الولاية لا بحكم الإرث وإنما قتل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ابن ملجم كفرا ; لأن من اعتقد حل ما حرم الله كافر وقيل لسعيه في الأرض بالفساد ، ولذلك لم ينتظر قدوم من غاب من الورثة ( ومن
nindex.php?page=treesubj&link=9364مات ) من ورثة مقتول ( فوارثه ) أي الميت ( كهو لقيامه مقامه ; لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه .
ومتى انفرد به ) أي القصاص ( من منع ) من الانفراد به ( عزر فقط ) لافتياته بالانفراد ولا قصاص عليه ; لأنه شريك في الاستحقاق ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزي فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقيت الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص
nindex.php?page=treesubj&link=9207 ( ولشريك ) مقتص ( في تركة جان حقه ) أي الذي لم يقتص ( من الدية ) بقسطه منها (
nindex.php?page=treesubj&link=9207ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه ) فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلة ويرجع ورثتها على من اقتص منها بنصف ديتها ( وإن عفا بعضهم ) أي مستحقي القصاص ( ولو ) كان العافي ( زوجا أو زوجة
[ ص: 273 ] أو شهد بعضهم ) أي بعض مستحقي القصاص ( ولو مع فسقه بعفو شريكه سقط القود ) أما السقوط بعفو البعض فلأنه لا يتبعض كما تقدم ، وأحد الزوجين من جملة الورثة .
ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23438فأهله بين خيرتين } " بدليل قوله " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37634من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي } " يريد
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال له
أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي فقال عمر : الله أكبر قد عتق القتيل " رواه أبو داود .
وأما سقوطه بشهادة بعضهم بعفو شريكه ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق ( ولمن لم يعف ) من الورثة ( حقه من الدية على جان ) سواء عفا شريكه مطلقا أو إلى الدية ; لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه ( ثم إن قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه ) أي العفو ( أو جوازه ) أي القتل بعد العفو سواء عفا مطلقا أو إلى مال لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أي بعد أخذه الدية ولأنه قتل معصوما مكافئا ( وكذا شريك ) عاف ( عالم بالعفو ) أي عفو شريكه ( و ) علم ب ( سقوط القود به ) أي بعفو شريكه ثم قتله فيقتل به سواء حكم بالعفو أو لا لقتله معصوما عالما بأنه لا حق له فيه ، والاختلاف لا يسقط القصاص إذ لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله ( وإلا ) يعلم بعفو شريكه وسقوط القود به بأن قتله غير عالم بهما فلا قصاص لاعتقاده ثبوت حقه فيه مع أن الأصل بقاؤه و ( أداه ) أي أدى ديته ; لأنه قتل بغير حق فوجب ضمانه كسائر الخطأ وشبه العمد .
الشَّرْطُ ( الثَّانِي
nindex.php?page=treesubj&link=9207اتِّفَاقُ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ ) أَيْ الْقِصَاصِ ( عَلَى اسْتِيفَائِهِ ) فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِ إذْنِ . الْبَاقِينَ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ
nindex.php?page=treesubj&link=9207 ( وَيُنْتَظَرُ قُدُومُ ) وَارِثٍ ( غَائِبٍ وَبُلُوغُ ) وَارِثٍ ( صَغِيرٍ وَإِفَاقَةُ ) وَارِثٍ مَجْنُونٍ ; لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْقِصَاصِ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ بَدَلَيْ النَّفْسِ ( فَلَا يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُهُمْ كَدِيَةٍ ) أَيْ لَا يَنْفَرِدُ بَعْضُهُمْ بِالدِّيَةِ لَوْ وَجَبَتْ .
( وَ ) كَ ( قِنٍّ مُشْتَرَكٍ ) قُتِلَ فَلَا يَنْفَرِدُ بَعْضُهُمْ بِقَتْلِ قَاتِلِهِ الْمُكَافِئِ لَهُ ( بِخِلَافِ )
nindex.php?page=treesubj&link=9207قَتْلٍ ( فِي مُحَارَبَةٍ ) فَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ ( لِتَحَتُّمِهِ ) أَيْ تَحَتُّمِ قَتْلٍ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .
( وَ ) بِخِلَافِ ( حَدِّ قَذْفٍ ) فَيُقَامُ إذَا طَلَبَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ حَيْثُ يُورَثُ ( لِوُجُوبِهِ ) أَيْ حَدِّ الْقَذْفِ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْوَرَثَةِ إذَا طَلَبَهُ ( كَامِلًا ) وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَسْتَوْفِي الْإِمَامُ الْقِصَاصَ فِيهِ بِحُكْمِ الْوِلَايَةِ لَا بِحُكْمِ الْإِرْثِ وَإِنَّمَا قُتِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=35الْحَسَنُ ابْنُ مُلْجِمٍ كُفْرًا ; لِأَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ حِلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ كَافِرٌ وَقِيلَ لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْتَظِرْ قُدُومَ مَنْ غَابَ مِنْ الْوَرَثَةِ ( وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9364مَاتَ ) مِنْ وَرَثَةِ مَقْتُولٍ ( فَوَارِثُهُ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( كَهُوَ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَانْتَقَلَ إلَى وَارِثِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ .
وَمَتَى انْفَرَدَ بِهِ ) أَيْ الْقِصَاصِ ( مَنْ مُنِعَ ) مِنْ الِانْفِرَادِ بِهِ ( عُزِّرَ فَقَطْ ) لِافْتِيَاتِهِ بِالِانْفِرَادِ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمُنِعَ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ لِعَدَمِ التَّجَزِّي فَإِذَا اسْتَوْفَى وَقَعَ نَصِيبُهُ قِصَاصًا وَبَقِيَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى بَعْضِ النَّفْسِ فَيَتَعَذَّرُ فِيهِ الْقِصَاصُ
nindex.php?page=treesubj&link=9207 ( وَلِشَرِيكِ ) مُقْتَصٍّ ( فِي تَرِكَةِ جَانٍ حَقُّهُ ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَقْتَصّ ( مِنْ الدِّيَةِ ) بِقِسْطِهِ مِنْهَا (
nindex.php?page=treesubj&link=9207وَيَرْجِعُ وَارِثُ جَانٍ عَلَى مُقْتَصٍّ بِمَا فَوْقَ حَقِّهِ ) فَلَوْ قَتَلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا لَهُ ابْنَانِ فَقَتَلَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ فَلِمَنْ لَمْ يَأْذَنْ نِصْفُ دِيَةِ أَبِيهِ فِي تَرِكَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ وَيَرْجِعُ وَرَثَتُهَا عَلَى مَنْ اقْتَصَّ مِنْهَا بِنِصْفِ دِيَتِهَا ( وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ ) أَيْ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَافِي ( زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً
[ ص: 273 ] أَوْ شَهِدَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ ( وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ سَقَطَ الْقَوَدُ ) أَمَّا السُّقُوطُ بِعَفْوِ الْبَعْضِ فَلِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ .
وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23438فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ } " بِدَلِيلِ قَوْلِهِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37634مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَمَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إلَّا مَعِي } " يُرِيدُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَقَالَ لَهُ
أُسَامَةُ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15950زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلًا فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَتْ امْرَأَةُ الْمَقْتُولِ وَهِيَ أُخْتُ الْقَاتِلِ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حَقِّي فَقَالَ عُمَرُ : اللَّهُ أَكْبَرُ قَدْ عَتَقَ الْقَتِيلُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَأَمَّا سُقُوطُهُ بِشَهَادَةِ بَعْضِهِمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ فَلِإِقْرَارِهِ بِسُقُوطِ نَصِيبِهِ وَإِذَا أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ سَرَى إلَى الْبَاقِي كَالْعِتْقِ ( وَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ ) مِنْ الْوَرَثَةِ ( حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى جَانٍ ) سَوَاءٌ عَفَا شَرِيكُهُ مُطْلَقًا أَوْ إلَى الدِّيَةِ ; لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَمَّا فَاتَهُ مِنْ الْقِصَاصِ كَمَا لَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ بَعْضَ دَمِهِ ( ثُمَّ إنْ قَتَلَهُ عَافٍ قُتِلَ وَلَوْ ادَّعَى نِسْيَانَهُ ) أَيْ الْعَفْوِ ( أَوْ جَوَازَهُ ) أَيْ الْقَتْلِ بَعْدَ الْعَفْوِ سَوَاءٌ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ إلَى مَالٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ أَيْ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ وَلِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا مُكَافِئًا ( وَكَذَا شَرِيكٌ ) عَافٍ ( عَالِمٌ بِالْعَفْوِ ) أَيْ عَفْوِ شَرِيكِهِ ( وَ ) عَلِمَ بِ ( سُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ ) أَيْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ حُكِمَ بِالْعَفْوِ أَوْ لَا لِقَتْلِهِ مَعْصُومًا عَالِمَا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَالِاخْتِلَافُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ إذْ لَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ قَتَلْنَاهُ بِهِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي قَتْلِهِ ( وَإِلَّا ) يَعْلَمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ بِأَنْ قَتَلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِمَا فَلَا قِصَاصَ لِاعْتِقَادِهِ ثُبُوتَ حَقِّهِ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَ ( أَدَّاهُ ) أَيْ أَدَّى دِيَتَهُ ; لِأَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ .