( ولا ) يؤخذ عضو ( صحيح ) بعضو ( أشل من يد ورجل وأصبع وذكر  ولو شل ) ذلك العضو بعد الجناية على نظيره وهو صحيح ( أو ) كان العضو ( ببعضه شلل كأنملة يد ) . والشلل : فساد العضو وذهاب حركته لأن العضو إذا فسد ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه ببقاء منفعته فيه كعين البصير بعين الأعمى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					