الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويقبل قول ولي ) مجني عليه وهو وارثه إذا ادعى جان على طرفه عودا والتحام ما قطعه منه قبل موته فليس عليه إلا أرش نقصه وأنكره الولي ( بيمينه في عدم عوده والتحامه ) لأن الأصل عدمه وبقي الضمان فلا تقبل دعوى ما يسقطه إلا ببينة ، كمن أقر بدين وادعى الإبراء منه أو الوفاء ( ولو كان التحامه ) أي القطع ( من جان اقتص منه أقيد ثانيا ) نصا لأنه أبان عضوا من غيره دواما ، فكان للمجني عليه إبانته منه ، كذلك لتحقيق المقاصة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية