[ ص: 290 - 291 ] كتاب الديات ( جمع دية وهي ) مصدر وديت القتيل أي أديت ديته كالعدة من الوعد . وشرعا ( المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية ) وأجمعوا على
nindex.php?page=treesubj&link=23606_23605_23607وجوب الدية في الجملة لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37960أنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات ، وقال فيه : وفي النفس مائة من الإبل } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهو كتاب مشهور عند أهل السير ، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها .
[ ص: 290 - 291 ] كِتَابُ الدِّيَاتِ ( جَمْعُ دِيَةٍ وَهِيَ ) مَصْدَرُ وَدَيْت الْقَتِيلَ أَيْ أَدَّيْت دِيَتَهُ كَالْعِدَةِ مِنْ الْوَعْدِ . وَشَرْعًا ( الْمَالُ الْمُؤَدَّى إلَى مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ بِسَبَبِ جِنَايَةٍ ) وَأَجْمَعُوا عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=23606_23605_23607وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37960أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابًا إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَقَالَ فِيهِ : وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ الْإِسْنَادِ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ الْمُتَوَاتِرَ فِي مَجِيئِهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ تَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا .