( وإن حفر بئرا أو وضع آخر حجرا أو نحوه ككيس دراهم ( فعثر به إنسان فوقع في البئر ) فمات    ( ضمن واضع ) الحجر ونحوه دون الحافر ; لأن الحجر أو نحوه ( كدافع مع حافر إذا تعديا ) ; لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل المعين عادة بخلاف المكره ( وإلا ) يتعديا جميعا ( ف )  [ ص: 293 ] الضمان ( على متعد منهما ) فإن تعدى الحافر وحده  بأن كان وضع الحجر لمصلحة كوضعه في وحل لتمر عليه الناس فعلى الحافر الضمان وعكسه بعكسه 
				
						
						
