( وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا  ف ) هما ( هدر ) لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي تعلقت به فذهبا هدرا ( وإن مات أحدهما فقيمته ) أي الميت منهما ( في رقبة ) العبد ( الآخر كسائر جناياته وإن كانا ) أي المصطدمان ( حرا وقنا وماتا  فقيمة قن في تركة حر ) لأن العاقلة لا تحمل قيمة عبد ( وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة ) إن اتسعت لها . 
				
						
						
