( وتعتبر السلامة من عيب ) في كل الأنواع  لأن الإطلاق يقتضي السلامة و ( لا ) يعتبر ( أن تبلغ قيمتها ) أي : الإبل والبقر والغنم ( دية نقد ) لعموم حديث { في النفس المؤمنة مائة من الإبل   } وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهده صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف . ذكره في شرحه وقول  عمر    : إن الإبل قد غلت " فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا : دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					