( وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه    ) بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة ، أي : أصله ( أو ) قلع ( الظاهر ) منه ( فقط ولو ) كان السن ( من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر ) أسود ( أو ) عاد ( أبيض ثم اسود بلا علة خمس من  [ ص: 311 ] الإبل ) روي عن  عمر   وابن عباس    . 
وفي حديث عمرو بن حزم  مرفوعا { في السن خمس من الإبل   } رواه  النسائي    . 
وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { في الأسنان خمس   } رواه أبو داود  وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس ، ويؤيده حديث  ابن عباس  مرفوعا : الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس " سواء هذه وهذه سواء " رواه أبو داود  ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون أربع ثنايا ، وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب عشرة ، خمسة من فوق وخمسة من تحت ( وفي سنخ وحده ) أي : بلا سن حكومة . 
  ( و ) في ( سن أو ظفر عاد قصيرا أو ) عاد ( متغيرا أو ابيض ثم اسود لعلة  حكومة ) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتي   ( وتجب دية يد و ) دية ( رجل بقطع ) يد ( من كوع و ) قطع رجل من ( كعب )  لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك ولذلك اكتفي بقطعهما ممن سرق مرتين ( ولا شيء في زائد لو قطعا ) أي : اليد والرجل والتذكير باعتبار أنهما عضوان ( من فوق ذلك ) كأن قطعت اليد من المنكب والرجل من الساق نصا لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب لقوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق    } والرجل إلى الساق لقوله تعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين    } ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب وأما قطعهما في السرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه كقطع أصابعهما ، وكذلك الذكر يجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة فإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة كما في شرحه والإقناع ، وقياس ما يأتي فيه ثلث دية يد لوجوب دية اليد عليه بالقطع الأول فوجب بالثاني ما فيه لو انفرد كما لو قطع الأصابع ثم الكف أو كما لو فعله قاطعان 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					