( ولا ) تحمل العاقلة ( ما دون ثلث دية ذكر ) حر ( مسلم )  كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء  عمر  أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة ولأن الأصل الضمان على الجاني  [ ص: 327 ] لأنه المتلف خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته فبقي ما عداه على الأصل ( إلا غرة جنين مات مع أمه أو ) مات ( بعدها ) أي : أمه ( بجناية واحدة ) فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نصا لاتحاد الجناية و ( لا ) تحمل الغرة إن مات بجناية عليه وحده دون أمه أو مات ( قبلها ) أي : أمه بأن أجهضته ميتا ثم ماتت ولو اتحدت الجناية ( لنقصه ) أي : ما وجب في الجنين من الغرة ( عن الثلث ) ولا تبعية لتقدمه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					