[ ص: 335 ] كتاب
nindex.php?page=treesubj&link=24355_24354الحدود ( وهي جمع حد وهو ) لغة : المنع ، وحدود الله محارمه ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187تلك حدود الله فلا تقربوها } وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزويج الأربع ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تلك حدود الله فلا تعتدوها } وما حده الشرع لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان وعرفا ( عقوبة مقدرة شرعا في معصية ) من زنا وقذف وشرب وقطع طريق وسرقة ( لتمنع ) تلك العقوبة ( من الوقوع في مثلها ) أي : المعصية سمي بذلك إما من المنع ; لمنعه الوقوع في مثل تلك المعصية ، أو من التقدير لأنه مقدر شرعا أو من معنى المحارم لأنها كفارة لها أو زواجر عنها
nindex.php?page=treesubj&link=25855_24357 ( ولا يجب ) حد إلا على مكلف لحديث " رفع القلم عن ثلاثة " رواه
أبو داود والترمذي وحسنه والحد أولى بالسقوط من العبادة لعدم التكليف لأنه يدرأ بالشبهة ،
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10314ومن يخنق إن أقر أنه زنى في إفاقته أخذ بإقراره وحد ، وإن أقر في إفاقته أنه زنى ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه بينة أنه زنى ولم تضفه إلى حال إفاقته فلا حد ; للاحتمال ، وكذا لا حد على نائم ونائمة ( ملتزم ) أحكامنا من مسلم وذمي ، بخلاف حربي ومستأمن ، وتقدم في الهدنة
nindex.php?page=treesubj&link=24377_8619يؤخذ مهادن بحد لآدمي كحد قذف وسرقة لا بحد لله كزنا ( عالم بالتحريم ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لا حد إلا على من علمه فلا حد على من جهله كمن
nindex.php?page=treesubj&link=10427_25855_10374_10351جهل تحريم الزنا أو عين المرأة ، كمن زفت إليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم }
[ ص: 335 ] كِتَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=24355_24354الْحُدُودِ ( وَهِيَ جَمْعُ حَدٍّ وَهُوَ ) لُغَةً : الْمَنْعُ ، وَحُدُودُ اللَّهِ مَحَارِمُهُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا } وَحُدُودُهُ أَيْضًا مَا حَدَّهُ وَقَدَّرَهُ كَالْمَوَارِيثِ وَتَزْوِيجِ الْأَرْبَعِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا } وَمَا حَدَّهُ الشَّرْعُ لَا تَجُوزُ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ وَعُرْفًا ( عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا فِي مَعْصِيَةٍ ) مِنْ زِنًا وَقَذْفٍ وَشُرْبٍ وَقَطْعِ طَرِيقٍ وَسَرِقَةٍ ( لِتَمْنَعَ ) تِلْكَ الْعُقُوبَةُ ( مِنْ الْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا ) أَيْ : الْمَعْصِيَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ إمَّا مِنْ الْمَنْعِ ; لِمَنْعِهِ الْوُقُوعَ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ ، أَوْ مِنْ التَّقْدِيرِ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ شَرْعًا أَوْ مِنْ مَعْنَى الْمَحَارِمِ لِأَنَّهَا كَفَّارَةٌ لَهَا أَوْ زَوَاجِرُ عَنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=25855_24357 ( وَلَا يَجِبُ ) حَدٌّ إلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ لِحَدِيثِ " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ " رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَدُّ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ مِنْ الْعِبَادَةِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ لِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10344_10314وَمَنْ يُخْنَقُ إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى فِي إفَاقَتِهِ أَخَذَ بِإِقْرَارِهِ وَحُدَّ ، وَإِنْ أَقَرَّ فِي إفَاقَتِهِ أَنَّهُ زَنَى وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى حَالٍ أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ زَنَى وَلَمْ تُضِفْهُ إلَى حَالِ إفَاقَتِهِ فَلَا حَدَّ ; لِلِاحْتِمَالِ ، وَكَذَا لَا حَدَّ عَلَى نَائِمٍ وَنَائِمَةٍ ( مُلْتَزِمِ ) أَحْكَامِنَا مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ، بِخِلَافِ حَرْبِيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْهُدْنَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=24377_8619يُؤْخَذُ مُهَادَنٌ بِحَدٍّ لِآدَمِيٍّ كَحَدِّ قَذْفٍ وَسَرِقَةٍ لَا بِحَدٍّ لِلَّهِ كَزِنًا ( عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ ) لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ جَهِلَهُ كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10427_25855_10374_10351جَهِلَ تَحْرِيمَ الزِّنَا أَوْ عَيْنَ الْمَرْأَةِ ، كَمَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا ظَنًّا أَنَّهَا امْرَأَتُهُ لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ }