nindex.php?page=treesubj&link=10392 ( ويجب في ) إقامة ( حد زنا حضور إمام أو نائبه ) أو من يقوم مقامهما صححه في الإنصاف
nindex.php?page=treesubj&link=24374_10392 ( و ) يجب في حد زنا حضور ( طائفة من المؤمنين ولو واحدا ) أي : مع من يقيم الحد . نقله في الكافي عن الأصحاب لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }
nindex.php?page=treesubj&link=10390_10392 ( وسن حضور من شهد ) بزنا ( أو ) سن ( بداءتهم ) أي الشهود ( برجم فلو ثبت بإقرار سن بداءة إمام من يقيمه ) إمام مقامه ; لما روى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " : الرجم رجمان فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس " ولأن فعل ذلك أبعد من التهمة في الكذب عليه ، والسنة أن يدور الناس حول المرجوم قاله في الشرح قال في الإقناع إن ثبت ببينة لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك
nindex.php?page=treesubj&link=10392 ( وَيَجِبُ فِي ) إقَامَةِ ( حَدِّ زِنًا حُضُورُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ) أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=24374_10392 ( وَ ) يَجِبُ فِي حَدِّ زِنًا حُضُورُ ( طَائِفَةٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا ) أَيْ : مَعَ مَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ . نَقَلَهُ فِي الْكَافِي عَنْ الْأَصْحَابِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ }
nindex.php?page=treesubj&link=10390_10392 ( وَسُنَّ حُضُورُ مَنْ شَهِدَ ) بِزِنًا ( أَوْ ) سُنَّ ( بُدَاءَتُهُمْ ) أَيْ الشُّهُودِ ( بِرَجْمٍ فَلَوْ ثَبَتَ بِإِقْرَارٍ سُنَّ بُدَاءَةُ إمَامِ مَنْ يُقِيمُهُ ) إمَامٌ مَقَامَهُ ; لِمَا رَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ " : الرَّجْمُ رَجَمَانِ فَمَا كَانَ مِنْهُ بِإِقْرَارٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ الْإِمَامُ ، وَمَا كَانَ بِبَيِّنَةٍ فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ النَّاسُ " وَلِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ أَبْعَدُ مِنْ التُّهْمَةِ فِي الْكَذِبِ عَلَيْهِ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَدُورَ النَّاسُ حَوْلَ الْمَرْجُومِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ لَا بِإِقْرَارٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَهْرَبَ فَيُتْرَكَ