. ( وإن زنى محصن ببكر ) أو عكسه ( فلكل ) من المحصن والبكر ( حده ) لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في { رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها } متفق عليه


