( أو زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره    ) حد لأن الأمان والاستئجار لا يبيحان البضع ( أو ) زنى مكلف ( بمن له عليها قود )  حد لانتفاء الشبهة كمن له عليها دين ( أو ) زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى بأمة ، ثم ( ملكها )  حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت ( أو أقر عليها ) بأن قال : زنيت بفلانة وهي حاضرة ( فسكتت ) فلم تصدقه ولم تكذبه ( أو جحدت  أو ) زنا ( بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها )  كبنت تسع سنين فأكثر حد ، لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ ( أو ) وطئ مكلف ( أمته المحرمة ) عليه ( بنسب )  كأخته لعتقها عليه بمجرد الملك ، فلا يثبت الملك فيها فلم توجد الشبهة ( أو ) زنى مكلف ( مكرها )  حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار ، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، كما لو أكره على غير الزنا فزنا ( أو ) زنى مكلف ( جاهلا بوجوب العقوبة )  على الزنى مع علم تحريمه ( حد ) لقصة ماعز  وكذا لو زنى سكران أو أقر به في سكره  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					