( ومن قال لامرأته : يا زانية قالت : بك زنيت  سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ) نصا . لأن الإقرار بالزنا مضافا إلى معين لا يكون قذفا له كقوله : زنيت بفلانة فليس قذفا لها ( ويحدان ) أي : المتكلمان ( في ) ما إذا قال لامرأته ( زنى بك فلان ، قالت : بل أنت زنى بك  أو ) قال لها ( يا زانية قالت ) له ( بل أنت زان )  لأن كلا منهما قذف الآخر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					