باب حد تناول المسكر  وهو اسم فاعل من السكر أي : اختلاف العقل ( كل مسكر خمر يحرم شرب قليله  [ ص: 361 ] وكثيره ) لقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه    } وحديث  ابن مسعود  مرفوعا { إن الله قد حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة  فسفكوها   } رواه  مسلم  مختصرا وأجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه    ( مطلقا ) أي سواء كانت من العنب أو الشعير أو غيرهما لحديث { كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
عن  عائشة  مرفوعا { كل مسكر حرام . وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام   } رواه أبو داود  والترمذي  وقال حسن صحيح والفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وتقدم . وعن  ابن عمر  مرفوعا { ما أسكر كثيره فقليله حرام   } رواه  أحمد   وابن ماجه   والدارقطني  وصححه . وعن  جابر  مثله رواه أبو داود   وابن ماجه    . وعن  عمر    " نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والبر والشعير . والخمر : ما خامر العقل " متفق عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					