( إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره ) أي المسكر    ( وخاف تلفا ) فيجوز لأنه مضطر   ( ويقدم عليه ) أي الخمر في دفع لقمة غص بها ( بول )  لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول ( و ) يقدم ( عليهما ) أي المسكر والبول في ذلك ( ماء نجس )  لأن أصله مطعوم بخلاف البول 
				
						
						
