( ويعزر من وجد منه رائحتها ) أي الخمر  ولا يحد لاحتمال أنه تمضمض بها أو ظنها ماء فلما صارت فيه مجها ونحوه ( أو ) أي ويعزر من ( حضر شربها )  لحديث  ابن عمر  مرفوعا { لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه   } رواه أبو داود  
				
						
						
