( أو ) سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب والفضة ( من غيرهما )  كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي    . 
وعن  ابن عمر  أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم   } رواه الجماعة . 
وفي رواية { لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل  لعائشة    : ما ثمن المجن قالت ربع دينار   } رواه  النسائي  وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن  [ ص: 370 ] الترس ( وتعتبر القيمة ) أي : قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة ( حال إخراجه من الحرز ) اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد ( فلو نقصت ) قيمة مسروق ( بعد إخراجه  قطع ) لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					