الشرط ( الخامس إخراجه ) أي النصاب ( من حرز ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه ، وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن } رواه أبو داود وابن ماجه وهو مخصص للآية


