( ومن سرق عينا وادعى ملكها أو ) ملك ( بعضها )  لم يقطع ، وسماه  الشافعي  السارق الظريف لأن ما ادعاه محتمل فهو شبهة في درء الحد ( أو ) سرق عينا وادعى ( الإذن ) من صاحب الحرز ( في دخول الحرز  لم يقطع ) لما تقدم ( ويأخذها ) أي العين المسروقة من سارق ادعى ملكها أو بعضها ( مسروق منه بيمينه ) أنها ملكه وحده حيث لا بينة له . الشرط 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					