. نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16906علم أن النفس تكاد تتلف .
وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة أي : بحيث ينقطع فيهلك كما في الرعاية ( أكل وجوبا ) نصا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار ( من غير سم ونحوه ) مما يضر ( من محرم ما يسد رمقه ) أي : بقية روحه أو قوته لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } ( فقط ) أي : لا يزيد على ما يسد رمقه فليس له الشبع لأن الله حرم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم تحل كحالة الابتداء ( إن لم يكن في سفر محرم ) كسفر لقطع طريق أو زنا أو لواط ونحوه ( فإن كان فيه ) أي : السفر المحرم ( ولم يتب فلا ) أي : فلا يحل له أكل ميتة ونحوها لأن أكلها رخصة والعاصي ليس من أهلها ولقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غير باغ ولا عاد }
. نَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16906عَلِمَ أَنَّ النَّفْسَ تَكَادُ تَتْلَفُ .
وَفِي الْمُنْتَخَبِ أَوْ مَرَضًا أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ الرُّفْقَةِ أَيْ : بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ فَيَهْلِكُ كَمَا فِي الرِّعَايَةِ ( أَكَلَ وُجُوبًا ) نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ مَنْ اُضْطُرَّ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ( مِنْ غَيْرِ سُمٍّ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يَضُرُّ ( مِنْ مُحَرَّمٍ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ ) أَيْ : بَقِيَّةُ رُوحِهِ أَوْ قُوَّتَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ( فَقَطْ ) أَيْ : لَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فَلَيْسَ لَهُ الشِّبَعُ لِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَاسْتَثْنَى مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ فَإِذَا انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةُ لَمْ تَحِلَّ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ مُحَرَّمٍ ) كَسَفَرٍ لِقَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ زِنًا أَوْ لِوَاطٍ وَنَحْوِهِ ( فَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : السَّفَرِ الْمُحَرَّمِ ( وَلَمْ يَتُبْ فَلَا ) أَيْ : فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا رُخْصَةٌ وَالْعَاصِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=173غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ }