[ ص: 436 - 437 ] كتاب الأيمان
( واحدها يمين وهي القسم ) بفتح القاف والسين المهملة ( والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة ) تأتي وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة
nindex.php?page=treesubj&link=16343_24898_16342 ( فاليمين ) أي الحلف ( توكيد حكم ) أي محلوف عليه ( بذكر معظم ) اسم مفعول وهو المحلوف به ( على وجه مخصوص ) كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=1حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة } ( وهي ) أي : اليمين ( وجوابها كشرط وجزاء ) وهي مشروعة في الجملة إجماعا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9886إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك } متفق عليه
[ ص: 436 - 437 ] كِتَابُ الْأَيْمَانِ
( وَاحِدُهَا يَمِينٌ وَهِيَ الْقَسَمُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ( وَالْإِيلَاءُ وَالْحَلِفُ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ ) تَأْتِي وَأَصْلُ الْيَمِينِ الْيَدُ الْمَعْرُوفَةُ سُمِّيَ بِهَا الْحَلِفُ لِإِعْطَاءِ الْحَالِفِ يَمِينَهُ فِيهِ كَالْعَهْدِ وَالْمُعَاقَدَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=16343_24898_16342 ( فَالْيَمِينُ ) أَيْ الْحَلِفُ ( تَوْكِيدُ حُكْمٍ ) أَيْ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ ( بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ ) اسْمِ مَفْعُولٍ وَهُوَ الْمَحْلُوفُ بِهِ ( عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=44&ayano=1حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ } ( وَهِيَ ) أَيْ : الْيَمِينُ ( وَجَوَابُهَا كَشَرْطٍ وَجَزَاءٍ ) وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } وَحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9886إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ