( و ) من حلف ( ليتزوجن  يبر بعقد ) نكاح ( صحيح ) لا فاسد ; لأن الزوجة لا تحل به فوجوده كعدمه . 
( و ) إن حلف ( ليتزوجن عليها ) أي على زوجته    ( ولا نية ولا سبب ) هيج يمينه ( يبر بدخوله ب ) زوجته ( نظيرتها ) نصا ; لأن ظاهر اليمين قصد إغارتها بذلك والتضييق عليها في حقوقها من قسم وغيره وذلك لا يحصل بدون من يساويها في حق القسم والنفقة ، ولا يجب ذلك إلا بالدخول فلا يحصل مقصود اليمين بدونه ( أو ) بدخوله ( بمن تغمها أو تتأذى بها ) ظاهره وإن لم تكن نظيرتها واعتبر في الروضة حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا . 
( و ) إن حلف لامرأته ( ليطلقن ضرتها فطلقها ) طلاقا ( رجعيا  بر ) لأنه طلقها ( و ) من حلف ( لا يكلمها هجرا فوطئها  حنث ) لزوال الهجر به ويزول أيضا بالسلام 
				
						
						
