( وإن قال ) لشخص ( إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا ; لأنه أسود  صح أن يعتق كل عبد له أسود ) وهو نظير قول صاحب الشرع ، لأنه تعبدنا بالقياس . 
( و ) إن حلف لشخص ( لا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه فأعطاه سكينا  حنث ) لأن المعنى منعه من إعطائه ما يتعدى به ، وقد وجد بإعطاء  [ ص: 455 ] السكين ( و ) إن حلف ( لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه ) أي شرب الخمر    ( لم يحنث ) لدلالة الحال على أن المراد ما دام يشربه وقد انقطع ذلك ( ولا يقبل تعليل بكذب ) لأن وجوده كعدمه   ( فمن قال لقنه وهو ) أي قنه ( أكبر منه أنت حر لأنك ابني ونحوه )  كأن كان أصغر منه ، فقال له أنت حر لأنك أبي ( أو ) قال ( لامرأته ) وهي أصغر منه : أنت ( طالق لأنك جدتي وقعا ) أي : العتق والطلاق لصدورهما من أهلهما في محلهما . 
				
						
						
