( و ) إن حلف ( لا ملك له  لم يحنث بدين ) له لاختصاص الملك بالأعيان المالية ، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه . 
( و ) إن حلف ( لا مال له أو ) أنه ( لا يملك مالا  حنث ب ) ملك مال ولو ( غير زكوي وبدين ) له ( وضائع لم ييأس من عوده وبمغصوب ) لأن المال ما تناول الناس عادة لطلب الربح من الميل من يد إلى يد ، وجانب إلى جانب سواء وجبت فيه زكاة أو لا لقول  عمر    : أصبت أرضا بخيبر  لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، . 
وفي الحديث { خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة   } والسكة الطريقة من النخل المصطفة والتأبير التلقيح ، وقيل السكة سكة الحرث ، والدين مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوها ، والضائع والمغصوب الأصل بقاؤهما و ( لا ) يحنث من حلف لا مال له ، أو لا يملك مالا ( بمستأجر ) لأنه لا يسمى مالا إذ  [ ص: 467 ] لا يملك إلا منفعته 
 
				
 
						 
						

 
					 
					