( و ) يجوز أن   ( يقلد عامي من ظنه عالما )  ولو عبدا أو أنثى أو أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة وكذا من رآه منتصبا للإفتاء والتدريس معظما لأنه دليل علمه ( لا إن جهل عدالته ) فلا يجوز أن يقلده لاحتمال فسقه . قلت  وفيه حرج كبير خصوصا السائل الغريب وتقدم تصح الصلاة خلف من جهل عدالته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					