( و ) يجب ( عليه ) أي : القاضي   ( العدل بين متحاكمين ) ترافعا إليه ( في لحظه ) أي ملاحظته ( ولفظه ) أي كلامه لهما ( ومجلسه ودخول عليه  إلا إذا سلم أحدهما ) عليه ( فيرد ) عليه ( ولا ينتظر سلام الثاني ) لوجوب الرد فورا ( وإلا المسلم ) إذا ترافع إليه ( مع كافر فيقدم ) المسلم ( دخولا ) على القاضي    ( ويرفع جلوسا ) لحرمة الإسلام قال تعالى : { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون    } ودليل وجوب العدل بين الخصمين حديث عمرو بن أبي شيبة  في كتاب القضاء عن  أم سلمة  مرفوعا " { من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر   } " . 
وفي رواية " وليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة " ولأنه إذا ميز أحدهما حصر الآخر وانكسر وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					