( ولا يصح ولا  [ ص: 502 ] ينفذ حكمه ) أي القاضي ( على عدوه )  كالشهادة عليه ( بل يفتي على عدوه ) ; لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء ، ( ولا ) يصح ولا ينفذ حكمه ( لنفسه  ولا لمن لا تقبل شهادته لهم ) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ، ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر ، فإن عرضت للقاضي أو لمن ترد شهادته له حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته ، فإن  عمر  حاكم  أبيا  إلى  زيد بن ثابت ،  وحاكم رجلا عراقيا إلى  شريح ،  وحاكم  علي  رجلا يهوديا إلى  شريح  ، وحاكم  عثمان   طلحة  إلى  جبير بن مطعم ،    ( وله استخلافهم ) أي للقاضي استنابة والده وولده ونحوهما عنه في الحكم مع صلاحيتهم  كغيرهم ( كحكمه ) أي : يجوز له أن يحكم ( لغيرهم ) أي : لغير من لا تقبل شهادته له ( بشهادتهم ) كأن حكم على أجنبي بشهادة أبيه وابنه ، ( و ) كحكمه ( عليهم أي على من لا تقبل شهادته له ، فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم كشهادته عليهم ) . 
				
						
						
