( و ) الشرط الثاني ( كونها ) أي الدعوى ( معلومة )  أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت ، ( إلا في وصية ) بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو شيء ونحو ذلك ، ( و ) إلا في ( إقرار ) بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجمل فتصح ، وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان ، ( و ) إلا في ( خلع ) أو طلاق ( على مجهول ) كأن سألته الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها فأجابها وتنازعا . قلت    : وكذا جعله من مال حربي ، إذا سمى مجهولا لصحته كما سبق ، فتسمع الدعوى به مع جهالته ، ( فلا يكفي قوله ) أي المدعي  [ ص: 514 ]   ( عن دعوى بورقة ادعى بما فيها ) ولو وثيقة حتى يثبته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					