( ومتى جحد ) الزوج ( الزوجية ونوى به ) أي بجحده ( الطلاق ،  لم تطلق ) بمجرد ذلك ; لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ، قال في المبدع : إلا أن ينويه . 
وفي الإقناع ولا يكون جحوده طلاقا ولو نواه ; لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته ، وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					