فصل
nindex.php?page=treesubj&link=15913ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وكذا تعتبر باطنا لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } والفاسق لا يؤمن كذبه ( إلا في عقد نكاح ) فتكفي العدالة ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين ، وتقدم واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : المسلمون عدول ; ولأن ظاهر المسلم العدالة ; لأنها أمر خفي سببه
[ ص: 520 ] الخوف من الله تعالى ودليله الإسلام ، فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه ، فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الرواية الأولى ، وقولهم : ظاهر المسلم العدالة ممنوع ، بل الظاهر عكسه ; لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر معارض بما روي عنه أنه أتي بشاهدين فقال لهما : لست أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما ، والأعرابي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته برؤية الهلال صحابي وهم عدول
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=15913وَيُعْتَبَرُ فِي الْبَيِّنَةِ الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا وَكَذَا تُعْتَبَرُ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=6إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } وَالْفَاسِقُ لَا يُؤْمَنُ كَذِبُهُ ( إلَّا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ ) فَتَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا فَلَا يَبْطُلُ لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ : تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ لِقَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ ; وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ ; لِأَنَّهَا أَمْرٌ خَفِيٌّ سَبَبُهُ
[ ص: 520 ] الْخَوْفُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَدَلِيلُهُ الْإِسْلَامُ ، فَإِذَا وُجِدَ اكْتَفِي بِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ ، فَإِنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ رَجَعَ إلَى قَوْلِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى ، وَقَوْلُهُمْ : ظَاهِرُ الْمُسْلِمِ الْعَدَالَةُ مَمْنُوعٌ ، بَلْ الظَّاهِرُ عَكْسُهُ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ إظْهَارُ الطَّاعَةِ وَإِسْرَارُ الْمَعْصِيَةِ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مُعَارَضٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا : لَسْتُ أَعْرِفُكُمَا وَلَا يَضُرُّكُمَا أَنِّي لَمْ أَعْرِفْكُمَا ، وَالْأَعْرَابِيُّ الَّذِي قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ صَحَابِيٌّ وَهُمْ عُدُولٌ