و ( لا ) تسمع ( إن قال ) مدع ( ما لي بينة ثم أتى بها )  نصا ; لأنه مكذب لها ( أو قال : ) من قامت له بينة ( كذب شهودي  أو قال ) المدعي : ( كل بينة أقيمها فهي زور  ، و ) فهي ( باطلة أو ، فلا حق لي فيها ) ، فلا تسمع بينة بعد لقوله المذكور ، ( ولا تبطل دعواه بذلك ) ; لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى ، فله تحليف خصمه  [ ص: 526 ] لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					