( وإن أقر ) المدعى عليه بعين ( بها لغائب ) عن البلد ( أو غير  [ ص: 530 ] مكلف ) من صغير أو مجنون ( وللمدعي بينة ) شهدت بأنها ملكه  ، ( فهي ) أي العين ( له ) لترجح جانبه بالبينة ، وسمعت لإزالة التهمة وسقوط اليمين عنه ( بلا يمين ) اكتفاء بالبينة لخبر : " { البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر   } ( وإلا ) يكن للمدعي بينة ( فأقام المدعى عليه بينة أنها ) أي العين المدعى بها ( لمن سماه ) المدعى عليه بها ( لم يحلف ) اكتفاء بالبينة ، وسمعت لزوال التهمة وسقوط اليمين عنه ، ولا يقضى بها ; لأن البينة للغائب ولم يدعها هو ولا وكيله ، قدمه  الموفق  وجزم به الزركشي ،    . 
وفي الإقناع   ( وإلا ) يقم المدعى عليه بينة أن العين لمن سماه    ( استحلف ) المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمدعيها ، وأقرت بيده لاندفاع دعوى المدعي باليمين ، ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( غرم بدلها ) أي مثل العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة ( لمدع ) لما سبق 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					