( فصل من ادعى على غائب ) عن البلد ( مسافة قصر بغير عمله ) القاضي المدعى عنده ( أو ) ادعى على ( مستتر إما بالبلد أو دون مسافة قصر أو ) على ( ميت أو ) على ( غير مكلف وله بينة )  ، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه ( سمعت وحكم بها ) بشرطه لحديث هند  قالت : " { يا رسول الله إن  أبا سفيان  رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   } " متفق عليه . فقضى لها . ولم يكن  أبو سفيان   [ ص: 531 ] حاضرا . 
وأما حديث  علي :    { إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك لا تدري ما تقضي   } حسنه الترمذي  فهو فيما إذا كانا حاضرين ، والحاضر يفارق الغائب فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته ، فإن كانت الغيبة دون مسافة القصر فهي في حكم المقيم واعتبر كونه بغير عمل القاضي ; لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره هكذا في شرحه ، وهو خلاف ما في الإقناع والاختيارات كما أوضحته في شرح الإقناع . وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب ، بل أولى ، ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري . وروى حرب  بإسناده عن أبي موسى  قال : " { كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى   } ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق وكذا الميت والصغير والمجنون ; لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					