( فمتى علمها ) أي البينة ( حاكم كاذبة  لم ينفذ ) حكمه بها ( حتى ولو في عقد وفسخ ) خلافا  لأبي حنيفة  فيهما ، ( فمن حكم له ) حاكم ( ببينة زور بزوجية امرأة )  لم تحل له باطنا ( ف ) إن ( وطئ مع العلم ) أي علمه بالحال ( فكزنا ) فيجب عليه الحد بذلك ، وعليها الامتناع منه ما أمكنها بأن أكرهها ، فالإثم عليه دونها ، ( ويصح نكاحها غيره ) ; لأن نكاحه كعدمه . وقال  الموفق    : لا يصح لإفضائها إلى وطئها من اثنين أحدهما : بحكم الظاهر والآخر : بحكم  [ ص: 535 ] الباطن . 
( وإن حكم ) حاكم ( بطلاقها ثلاثا بشهود زور ،  فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ) ; لأنه طعن على الحاكم ( ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ) من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول . وقال  أبو حنيفة :  يحل لها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها ، ( ومن حكم لمجتهد أو ) حكم ( عليه بما يخالف اجتهاده عمل ) المجتهد ( باطنا بالحكم ) له أو عليه كما يعمل به ظاهرا لرفعه الخلاف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					