باب حكم
nindex.php?page=treesubj&link=15171كتاب القاضي إلى القاضي وأجمعوا على جواز المكاتبة لقوله تعالى حكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=149بلقيس : {
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=29إني ألقي إلي كتاب كريم ; } ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وإلى
قيصر وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كسرى يدعوهم إلى الإسلام ، وكاتب ولاته وعماله وسعاته وأجمعوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه ، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك ، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود وربما كانوا غير معروفين به فيتعذر الإثبات به عند حاكم
بَابُ حُكْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=15171كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْمُكَاتَبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=149بِلْقِيسَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=27&ayano=29إنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ; } وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيِّ وَإِلَى
قَيْصَرَ وَإِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16848كِسْرَى يَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَكَاتَبَ وُلَاتَهُ وَعُمَّالَهُ وَسُعَاتَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، فَإِنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لَا يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ وَالطَّلَبُ بِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، إذْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِالشُّهُودِ وَرُبَّمَا كَانُوا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ بِهِ فَيَتَعَذَّرُ الْإِثْبَاتُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ