( وتلزم القسمة ) بخروج ( قرعة )    ; لأن القاسم كحاكم وقرعته حكم نص عليه ، ( ولو ) كانت القسمة ( فيما فيه رد ) عوض ( أو ضرر ) إذا تراضيا عليها ، وخرجت القرعة إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار وتقدم أن قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس ، فلعله إذا لم يكن ثم قاسم بدليل قوله ، ( وإن خير أحدهما ) أي الشريكين ( الآخر ) بأن قال له : اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولم يكن ثم قاسم ( ف ) القسمة  تلزم ( برضاهما وتفرقهما ) بأبدانهما كتفرق متبايعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					