( ولمن خرج في نصيبه ) من الشركاء ( عيب جهله ) وقت القسمة    ( إمساك نصيبه ) المعيب ( مع أخذ أرش ) العيب من شريكه ( كفسخ ) أي كما له فسخ القسمة كالمشتري لوجود النقص ،  ( ولا يمنع دين على ميت نقل ) ملك ( تركته ) إلى ملك ورثته نصا فيمن أفلس ثم مات ،    ( بخلاف ما يخرج من ثلثها ) أي التركة ( من معين موصى به ) لفقراء أو نحو مسجد ، فلا ينتقل الملك في الموصى به إلى ورثة الموصي . وأما الموصى به لمعين كفلان ابن فلان فلا ينتقل إليه إلا بقبوله بعد الموت ، وما بعد الموت وقبل القبول ملكه للورثة ونماؤه لهم كما تقدم في الوصايا ، وحيث علم أن الدين لا يمنع نقل التركة ( فظهوره ) أي الدين ( بعد قسمة ) التركة ( لا يبطلها ) أي القسمة لصدورها من المالك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					