باب موانع الشهادة  الموانع جمع مانع وهو ما يحول بين الشيء ومقصوده . وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها ، وهو قبولها والحكم بها ، ( وهي سبعة ) بالاستقراء ( أحدها : كون مشهود له يملكه ) أي الشاهد له ( أو ) يملك ( بعضه )  ، إذ القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه ، ( أو ) كون مشهود له ( زوجا ) لشاهد  لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ( ولو في الماضي ) ، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل ، سواء كان شهد حال الزوجية فردت أو لا ، خلافا لما في الإقناع  [ ص: 596 ] لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها ، ( أو ) كون مشهود له ( من عمودي نسبه ) أي الشاهد فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل  من ولد البنين أو البنات وعكسه ، ( ولو لم يجر ) الشاهد بما شهد به ( نفعا غالبا ) لمشهود له ( ك ) شهادته له ( بعقد نكاح أو قذف ) ، ومنه شهادة الابن لأبيه أو جده  بإذن موليته في عقد نكاحها ، لعموم حديث الزهري  عن عروة  عن  عائشة  مرفوعا : " { لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر - أي حقد - على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء   } " وفي إسناده يزيد بن زياد  وهو ضعيف ، ورواه  الخلال  بنحوه من حديث  عمر   وأبي هريرة  والظنين : المتهم ، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر ; لأنه يميل إليه بطبعه لحديث " {  فاطمة  بضعة مني يريبني ما أرابها   } وسواء اتفق دينهما أو اختلف ، ( وتقبل ) شهادة الشخص ( لباقي أقاربه كأخيه وعمه ) ; لعموم الآيات ; ولأنه عدل غير متهم قال  ابن المنذر :  أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه  جائزة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					