أي : بيان ما يجب فيها وأصل الشج القطع ومنه شججت المفازة ، أي : قطعتها ( الشجة ) واحدة الشجاج ( جرح الرأس والوجه ) فقط سميت بذلك لقطعها الجلد وفي غيرهما يسمى جرحا لا شجة . ( وهي ) أي : الشجة باعتبار أسمائها المنقولة عن العرف ( عشر ) مرتبة ( خمس ) منها ( فيها حكومة ) إحداها ( الحارصة ) بالحاء والصاد المهملتين ( التي تحرص الجلد ، أي : تشقه ولا تدميه ) ، أي : تسيل دمه من الحرص  [ ص: 319 ] وهو الشق ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه قليلا ، ويقال لباطن الجلد الحرصات فسميت بذلك لوصول الشق إليه وتسمى أيضا القاشرة والقشرة . قال  القاضي   وابن هبيرة  والملطاء ( ثم ) يليها ( الباذلة : الدامية الدامعة ) بالعين المهملة ( التي تدميه ) أي : الجلد يقال : بذل الشيء ، إذا سال ، وسميت دامعة لقلة سيلان الدم منها تشبيها له بخروج الدمع من العين ( ثم ) يليها ( الباضعة ) أي ( التي تبضع اللحم ) أي : تشقه بعد الجلد ومنه البضع ( ثم ) يليها ( المتلاحمة ) أي : ( الغائصة فيه ) أي : اللحم مشتقة من اللحم لغوصها فيه ( ثم ) يليها ( السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة ) رقيقة تسمى السمحاق سميت الجراحة الواصلة إليها بها . ففي كل من هذه الخمس حكومة ; لأنه لا توفيق فيها من الشرع ولا قياس يقتضيه . وعن مكحول  قال { قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها   } ، ( وخمس ) من الشجاج ( فيها مقدر ) أولها ( الموضحة    ) . 
وهي ( التي توضح العظم أي : تبرزه ولو بقدر ) رأس ( إبرة ) فلا يشترط وضوحه للناظر ، والوضح : البياض ، سميت بذلك لأنها أبدت بياض العظم ( وفيها نصف عشر الدية ) أي : دية الحر المسلم ( فمن حر خمسة أبعرة ) لما في حديث عمرو بن حزم    { وفي الموضحة خمس من الإبل   } وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { في المواضح خمس خمس   } رواه الخمسة وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث . . 
وروي عن  أبي بكر   وعمر    ( وهي إن عمت رأسا ) أو لم تعمه ( ونزلت إلى الوجه موضحتان ) ; لأنه أوضحه في عضوين فلكل حكم نفسه ( وإنأوضحه ) موضحتين ( ثنتين بينهما حاجز  ف ) عليه ( عشرة ) أبعرة لأنهما موضحتان ( وإن ذهب ) الحاجز ( بفعل جان أو سراية صارا ) أي : الجرحان موضحة ( واحدة ) كما لو أوضح الكل بلا حاجز وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه خمسة عشر بعيرا لاستقرار أرش الأوليين عليه باندمالهما ثم لزمه أرش الثالثة ، وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعل جان أو سراية الأخرى فموضحتان ( وإن خرقه ) أي : الحاجز بين الموضحتين ( مجروح ) فعلى جان موضحتان ( أو ) خرقه ( أجنبي ) أي : غير الشاج والمجروح ( ف ) للمشجوج أرش ( ثلاث مواضح ( على الأول منها ثنتان ) وعلى الآخر واحدة لأن فعل إحداهما لا ينبني  [ ص: 320 ] على فعل الآخر فانفرد كل منهما بحكم جنايته ولا يسقط عن الأول شيء من أرش الموضحتين بخرق المشجوج أو غيره لأن ما وجب عليه بجنايته لا يسقط عنه بفعل غيره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					